22268- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ نَعَمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخَذَهَا بِحَالٍ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ.