22270- وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِى صَارَ لَهُ فِى الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِى كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ فَيَعْتِقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلاَءَهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
{ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِى قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لاَيَجُوزُ.