2617- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّى ؟ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَاحِدَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. {ت} وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْلاَنُ بْنُ جَامِعٍ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ، وَوَافَقَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ فِى الْمَنْكِبَيْنِ.