2632- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى يُؤَكِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلاَءِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ بِمَكَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ.
{ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرَعَاقُولِىُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ لاَ يَعُودُ. وَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى. {ج} وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ فَذَكَرَ فَصْلًا فِى تَضْعِيفِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَرْوِ هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ.