2637- وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ فِى شَىْءٍ مِنْهَا. أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَنْزِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ فَذَكَرَهُ.
قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِىُّ: فَهَذَا قَدْ رُوِىَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ الْوَاهِى عَنْ عَلِىٍّ. {ت} وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. فَلَيْسَ الظَّنُّ بِعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَخْتَارُ فِعْلَهُ عَلَى فِعْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. {ج} وَلَكِنْ لَيْسَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَوْ تَثْبُتُ بِهِ سُنَّةٌ لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ. {ش} قَالَ الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى الْقَدِيمِ: وَلاَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِى مَا رَوَوْهُ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِى تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ. فَأَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ مَا رَوَى عَاصِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَآهُمَا مَرَّةً أَغْفَلاَ فِيهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ ذَهَبَ عَنْهُمَا حِفْظُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَحَفِظَهُ ابْنُ عُمَرَ لَكَانَتْ لَهُ الْحُجَّةُ.