2938- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا أَبَا النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ. فَالَّذِى رُوِىَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ مِنْ قَوْلِهِ: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. لاَ يَصِحُّ. {ج} وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.