3073- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَكِنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرُوا مَكَثَ الإِمَامُ سَاعَةً لاَ يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْكِتَابِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانُوا إِذَا كَبَّرُوا لاَ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.