3251- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ .
قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: إِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مُشْرِكُونَ دُونَ أُولَئِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَهْدٌ ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ كَذَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ: إِنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ ، وَأَوْهَمَ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
{ت} وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ فِى قِصَّةِ الْقُرَّاءِ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا عَلَيْهِمْ فِى صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ. ثُمَّ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ. قَالَ: لاَ بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى غَيْرِ قِصَّةِ الْقُرَّاءِ: إِنَّ قُنُوتَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.