3275- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَهَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ. {ت} وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِى دُعَاءِ الْقُنُوتِ ، وَإِنْ كَانَ يُرْوَى عَنْ بَعْضِهِمْ فِى الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ ، وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- حَدِيثٌ فِيهُ ضَعْفٌ ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلاَةِ ، وَأَمَّا فِى الصَّلاَةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلاَ أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلاَ قِيَاسٍ ، فَالأَوْلَى أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالْوَجْهِ فِى الصَّلاَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.