3284- وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ بِدْعَةٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ. {ج} وَأَبُو لَيْلَى الْكُوفِىُّ مَتْرُوكٌ. {ت} وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ.