3324- وَالآخَرُ حَدِيثُ أَبِى مُطِيعٍ: الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا جَلَسْتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى ، وَإِذَا سَجَدْتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلاَئِكَتِى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا » . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرْخَسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ فَذَكَرَهُ. {ج} قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَبُو مُطِيعٍ بَيِّنُ الضَّعْفِ فِى أَحَادِيثِهِ وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلاَنَ ضَعِيفٌ.