فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 26668

3333- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالاِحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ. {ق} وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْىُ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ ، لأَنَّ الْمُسْتَلْقِىَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الإِزَارِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَىْءٌ مِنْ فَخِذَيْهِ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِزَارُ سَابِغًا أَوْ كَانَ لاَبِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ فِيمَا بَلَغَنِى عَنْهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت