3512- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ. {ق} فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الاِنْصِرَافِ عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِى ذَلِكَ كَالدِّلاَلَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاَةِ.