3529- قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهِ: أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَىَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلاَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - قَالَ - وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ. قَالَ: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِى حَالٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ مَا كَانَ بِهَا ، ثُمَّ يَبْنِى عَلَى صَلاَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ فِى الْقَدِيمِ يَقُولُ يَبْنِى. وَقَالَ فِى الإِمْلاَءِ: لَوْلاَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الاِسْتِئْنَافُ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِى الآثَارِ إِلاَّ التَّسْلِيمُ قَالَ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ ، وَقَدْ رَجَعَ فِى الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.