3624- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ الْخُزَاعِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ » . قَالَ يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ: لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى وَأَنَا أُفَرِّقُهُ. قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ يَعْنِى مُوقُوفًا. قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِى أَنَّ هَمَّامًا يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ . قَالَ عَلِىٌّ وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ.
{ت} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لاَ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ. {ق} وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ: يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الإِفْسَادِ. وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا.