3626- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِىُّ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ » . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِىَّ قَالَ وَالْمَرْأَةُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ قَالَ: « وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ » .