3740- قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ: « وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ » . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِى إِيَاسٍ وَعَنْ أَبِى عُمَرَ الْحَوْضِىُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِ آدَمَ.