3941- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِى الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَجَدَا وَهُمَا رَاكِبَانِ بِالإِيمَاءِ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الدَّابَةِ فَقَالَ: اسْجُدْ وَأَوْمِئْ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا ، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِى حَضَرٍ فَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ ، وَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ.