3943- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىُّ قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ ، فَنَهَانِى ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. {ق} وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا فَيُخْتَارُ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ فَكَأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى صَلاَةِ التَّطَوُّعِ ، وَسَنَدُلُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى تَخْصِيصِ مَا لَهُ سَبَبٌ عَنِ النَّهْىِ الْمُطْلَقِ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعِكْرِمَةَ: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِى السُّجُودِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَثَابِتٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حِينَ سَمِعَ الْبُشْرَى بِالتَّوْبَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِى زَمَانِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.