3978- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِى يَشُكُّ فِى صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِى أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَكِلاَهُمَا قَالَ: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى.