3992- وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ مَوْصُولًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ: عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِىُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ يَعْنِى ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَا أَخْبَرَنَا هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِى أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ » .