4028- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأْتَ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ إِذًا. {ش} وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِىِّ فِى الْقَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَىِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، أَوْ عَلَى الإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا. {ت} ثُمَّ قَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا وَذَلِكَ يَرِدُ فِى بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ إِنَ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.