4096- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَبَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ: كَانَ إِسْلاَمُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِى آخِرِ الأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِى صَلاَتِهِ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلاَتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ. وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِى كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ. وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ قَائِلٌ أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِى رُوِّيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لاَ عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقُ وَيَقُولُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِى قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِى زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.