فهرس الكتاب
4175- وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِىٍّ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا وَهُوَ إِنْ صَحَّ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِى مُوسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَثَلُ الَّذِى لاَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ كَمَثَلِ الْحُبْلَى حَمَلَتْ ، حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلاَ حَمْلَ وَلاَ هِىَ ذَاتُ وَلَدٍ ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّى كَمَثَلِ التَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّى لاَ تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّى الْفَرِيضَةَ » . {ق} وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى نَافِلَةٍ تَكُونُ فِى صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فَتَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ ، وَالأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مَحْمُوَلةٌ عَلَى نَافِلَةٍ تَكُونُ خَارِجَةَ الْفَرِيضَةِ ، فَلاَ يَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
جماع أَبْوَابِ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا