4332- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ. {ق} وَالأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ فِى هَذَا الْبَابِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ قَالَ: وَلاَ يَتَبَيَّنَ لِى فِى بَوْلِ الصَّبِىِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ حَيْثُ لَمْ يُودِعَا شَيْئًا مِنْهَا كِتَابَيْهِمَا ، إِلاَّ أَنَّ الْبُخَارِىَّ اسْتَحْسَنَ حَدِيثَ أَبِى السَّمْحِ ، وَصَوَّبَ هِشَامًا فِى رَفْعِ حَدِيثِ عَلِىٍّ ، وَمَعَ ذَلِكَ فِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا صَحِيحٌ عَنْهَا مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِى الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِىِّ.