425-وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِى الْغَرِيفِ عَنْ عَلِىٍّ فِى الْجُنُبِ قَالَ: لاَ يَقْرَأُ وَلاَ حَرْفًا. {ت} وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا. {ق} وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِىِّ وَالزُّهْرِىِّ وَقَتَادَةَ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الآيَةَ وَنَحْوَهَا. وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ. وَمَنْ خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَفِيهِمْ إِمَامَانِ وَمَعَهُمْ ظَاهِرُ الْخَبَرِ.