4416- قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ أَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِى أَبِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ: فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِى بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِىِّ كَلِمَةُ الْبَوْلِ.