4501- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لاَ يَنْقُضَانِ عِقَاصًا وَلاَ ضَفِيرَةً ، وَلاَ تَمُرُّ حَائِضٌ فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ مُضْطَرَّةً.