فهرس الكتاب
4588- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ، فَلاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَصَلَّى أَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » . أَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِسْنَادَهُ ، وَمَنْ خَالَفَهُ فِى إِسْنَادِهِ لاَ يُقَاوِمُهُ فَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا. {ق} فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّلاَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الطَّوَافِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ كَانَ الْمَعْنَى مِنْ جَوَازِهَا أَنَّهَا صَلاَةٌ لَهَا سَبَبٌ ، فَرَجَعَ إِلَى الْبَابِ الأَوَّلِ فِى التَّخْصِيصِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا سَائِرَ النَّوَافِلِ عَادَ التَّخَصِيصُ إِلَى الْمَكَانِ ، وَالأَوَّلُ أَشْبَهُهُمَا بِالآثَارِ.