4605- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَوْضِىُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلاَ يُصَلِّى ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا لَكَ لاَ تُصَلِّى؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ. {ت} وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ. {ق} وَهَذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّخْصِيصُ ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ إِلَيْهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.