4642- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَوْ شَىْءٌ مَنَ التَّطَوُّعِ؟ فَقَالَ: أَوَمَا عَلِمْتَ؟ ثُمَّ حَدَّثَنِى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا كَانَ عَلَى شَىْءٍ أَدْوَمَ مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَىِ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ.