4974- أَخْبَرَنَاهُ أَبْو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بَنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِ إِيمَاءً. {ت} وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِى أَيُّوبَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِى أَيُّوبَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ يُونُسَ وَالزُّبَيْدِىِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَإِنَّهُ لَيَتَخَالَجُ فِى النَّفْسِ مِنْ رِوَايَةِ الْبَاقِينَ مَعَ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ التَّطَوُّعَ أَوِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَفْصُوْلَةٍ عَمَّا قَبْلَهَا مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.