5009- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَىِ الْوَتْرِ. كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ. {ت} وَقَالَ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ. وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِى وِتْرِهِ بِتِسْعٍ ثُمَّ بِسَبْعٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ ، وَرِوَايَةُ أَبَانَ خَطَأٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالنَّهْىِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَةٍ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.