5020- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ ، فَقَالَ: « فِى هَذَا السَّفَرِ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ » . {ق} قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ.