5239- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِىٍّ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِى حَزْرَةَ عَنْ أَبِى عَتِيقٍ كَذَا قَالَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى عَتِيقٍ قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً ، وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَتَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِى هَذَا ، أَمَا إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ. هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وأَضَبَّ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أُتِىَ بِهَا قَامَ فَقَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّى قَالَتْ: اجْلِسْ قَالَ: إِنِّى أُصَلِّى قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ.