5242- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ » . {ت} وَبِهَذَا الْلَفْظِ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَشَارَ الْبُخَارِىُّ إِلَى رِوَايَتِهِمَا.