5433- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّى أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهِىَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لاَ تُفْسِدَ عَلَيْهِ.