5555- وَالثَّانِى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زِيدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِى حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لاِمْرِئٍ أَنْ يُصَلِّىَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ، وَلاَ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ. فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٌ أَنْ يَنْظُرَ فِى قَعْرِ بَيْتٍ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ فَقَدْ دَخَلَ » . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ثَوْرٍ وَقَوْلُهُ دَمَرَ يَعْنِى دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.