5660- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِىُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِى الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْحَضْرَمِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاَثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ » . كَأَنَّهُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ وَكَذَا رُوِىَ فِى هَذَا الإِسْنَادِ الْحَضْرَمِىُّ وَهُوَ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِىِّ وَحُمَيْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنَ السَّائِبِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ .