5765- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةَ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ: لاَ أُمَّ لَكَ تُعَلِّمُنَا بِالصَّلاَةِ. كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ. {ق} وَلَيْسَ فِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابِتَيْنِ عَنْهُ نَفْىُ الْمَطَرِ وَلاَ نَفْىُ السَّفَرِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِهِمِا أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَيْسَ فِى رِوَايَتِهِمَا مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِى الْمَطَرِ وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِى الْمَطَرِ قَبْلِ الشَّفَقِ .