5815- وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ لاَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ يُعْرَفُ بِأَبِى الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ الْبَالِسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِى كُلِّ ثَلاَثَةٍ إِمَامًا ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحًى ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ . {ت} وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ. {ج} تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْقُرَشِىُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالاِعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى وَعَلَى مَا يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.