5835- وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ فَخَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِى عَدَدِ مَنْ بَقِىَ مَعَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَدَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ حَتَّى نَزَلُوا بِالْبَقِيعِ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعُونَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) قَالَ عَلِىٌّ: لَمْ يَقُلْ فِى هَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ رَجُلًا غَيْرَ عَلِىِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فَقَالُوا لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ وَالأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِى الْخُطْبَةِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ نُصَلِّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ أَرَادَ بِهِ الْخُطْبَةَ وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالصَّلاَةِ عَنِ الْخُطْبَةِ وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.