5986- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ. {ق} وَالْقَصْدُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ إِثْبَاتُ الدُّعَاءِ فِى الْخُطْبَةِ ثُمَّ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِى حَالِ الدُّعَاءِ فِى الْخُطْبَةِ وَيَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يُشِيرَ بِإِصْبَعِهِ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ مَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا وَذَلِكَ حِينَ اسْتَسْقَى فِى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى الاِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا فَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَمَّنَ النَّاسُ. {ت} وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.