6205- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ » . كَذَا قَالَ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ وَاهِمًا فِى إِسْنَادِهِ لاِتِّفَاقِ مَنْ مَضَى عَلَى خِلاَفِهِ فِيهِ فَأَمَّا الْمَتْنُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ. {ج} وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ لاَ يَرَاهُ قَوِيًا فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ وَبَرَةَ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ سَمُرَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِىُّ قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَهَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ.