6261- وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِىِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ لَهُمْ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا فَذَكَرَ صَلاَةً مِثْلَ صَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعُسْفَانَ فَقَوْلُ الرَّاوِى فِى رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ صَفٌّ مُوَازِى الْعَدُوِّ يُرِيدُ بِهِ حَالَ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ يُرِيدُ بِهِ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِى ذَلِكَ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى قَضَاءِ شَىْءٍ بَعْدَهُ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِى رِوَايَةِ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَتِلْكَ الْقِصَّةُ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ فَوَجَبَ حَمْلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الاِتِّفَاقِ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.