6301- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الصِّيْرَفِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِى الْعَلَمِ فِى الثَّوْبِ فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِى هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ حَدِّثْ فَحَدَّثَ بَيْنَ يَدَىْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَتْنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثًا صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ ، وَالْعَلَمَ فِى الثَّوْبِ. فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ فَكَيْفَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ ، وَأَمَّا الْعَلَمُ فِى الثَّوْبِ فَإِنَّ عُمَرَ حَدَّثَنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ » . فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِى الثَّوْبِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ ابْنِ عُمَرَ فَأُرْجُوَانٌ تَرَاهَا قُلْتُ: نَعَمْ يَعْنِى فَذَهَبَ إِلَى أَسْمَاءَ فَأَخْبَرَهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لَهَا لَبِنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ خُسْرُوَانِىٍّ وَفِى سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى كَسْرَوَانِىٍّ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَلْبَسُهَا فَلَمَّا قُبِضَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا إِلَىَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا إِذَا اشْتَكَى وَنَسْتَشْفِى بِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ.