6463- أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِى طَاهِرٍ الْعَنْبَرِىُّ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِىَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اثْنَتَىْ عَشَرَةَ غَزْوَةً قَالَتْ وَأُخْتِى مَعَهُ فِى سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ: وَكُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: « لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَتَشْهَدُ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ » . فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى » . فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَ لَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىِّ. 18118