670-وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ أَبِى يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيْيَهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِى الْحَدِيثِ وَهُوَ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ. {ق} وَالْقِيَاسُ أَنَّ لاَ وُضُوءَ فِى الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِى إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِهِ.