676-أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ سَمِعْتُ جَدَّتِى أَسْمَاءَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: « حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ » . زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَالدَّمُ أَنْجَسُ مِنَ الذَّكَرِ فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجَسٍ مَا كَانَ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لاَ يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِى النَّجَسِ فَمَا لَيْسَ بِنَجَسٍ أَوْلَى أَنْ لاَ يُوجِبَ وُضُوءًا إِلاَّ مَا جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ.