6929- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى ثَوْبِ حِبَرَةٍ ، ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ. قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ عِنْدَنَا بَعْدُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالَّذِى بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ هُوَ الْحُلَّةُ وَالْحُلَّةُ عِنْدَهُمْ ثَوْبَانِ وَالَّذِى قَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ بَقَايَاهُ عِنْدَنَا هُوَ الثَّوْبُ الثَّالِثُ الَّذِى زَعَمُوا أَنَّهُ كُفِّنَ فِيهَا وَفِيهِ فَبَيَّنَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بَيَانًا شَافِيًا أَنَّهُ أُتِىَ بِالثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانُوا يُسَمُّونَهُمَا حُلَّةً وَبِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا وَكُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.